(ولو شهدا بطلاق ثم رجعا، قال الشيخ في النهاية: ترد (3)
____________________
وليس معطوفا على مدخول عدم حتى يكون المعنى: والعبارة تدل على عدم الاستيفاء، لعدم إرادة هذا المعنى فافهم كي لا يشتبه عليك الأمر.
(1) مرجع الضمير (الإطلاق) أي الظاهر أن هذا الإطلاق وهو: (وإن كان حدا) ليس بمراد، بل الحد لا يستوفى إن كان الرجوع قبل الحكم.
(2) كثيرا ما أورد (الشارح) على (المصنف) رحمهما الله أن كلمة سواء لا يأتي بعدها أو، بل لا بد من إتيانها بأم كما في قوله تعالى: سواء عليهم ء أنذرتهم أم لم تنذرهم وغير هذه الآية ومن الغريب أنه رحمه الله في كثير من عباراته في هذا الكتاب أتى بلفظ أو بعد كلمة سواء وهذه إحدى تلك الموارد. والعصمة لله الواحد القهار.
(3) أي ترد الزوجة المطلقة بالشهادة إلى زوجها الأول بعد تزويجها بالثاني وأخذها العدة واستكمالها.
(1) مرجع الضمير (الإطلاق) أي الظاهر أن هذا الإطلاق وهو: (وإن كان حدا) ليس بمراد، بل الحد لا يستوفى إن كان الرجوع قبل الحكم.
(2) كثيرا ما أورد (الشارح) على (المصنف) رحمهما الله أن كلمة سواء لا يأتي بعدها أو، بل لا بد من إتيانها بأم كما في قوله تعالى: سواء عليهم ء أنذرتهم أم لم تنذرهم وغير هذه الآية ومن الغريب أنه رحمه الله في كثير من عباراته في هذا الكتاب أتى بلفظ أو بعد كلمة سواء وهذه إحدى تلك الموارد. والعصمة لله الواحد القهار.
(3) أي ترد الزوجة المطلقة بالشهادة إلى زوجها الأول بعد تزويجها بالثاني وأخذها العدة واستكمالها.