(ومنها). ما يثبت (بالنساء منضمات) إلى الرجال (خاصة) أو إلى اليمين على ما تقدم (وهو الديون والأموال) وهذا القسم داخل في الثالث (5)، قيل وإنما أفرد ليعلم احتياج النساء إلى الرجال فيه (6) صريحا (7)، وليس بصحيح (8)، لأن الانضمام يصدق مع اليمين،
____________________
بالأربعمائة حتى يعطى له المائة، لأن من كل مائة يعطى له ربع وهذه الشهادة باطلة، لكذبها وإن كان الموصى له عالما بواقع الوصية.
(1) مرجع الضمير (الموصى له) أي مع علمه بالوصاية.
(2) أي لا بدون علمه بالوصاية.
(3) أي في كل مورد كان كذلك.
(4) مرجع الضمير (الشاهد) المراد منه المرأة.
فالمعنى أنه كما ليس للمرأة الواحدة شهادتها بتضعيف المال وزيادته كي يعطى للموصى له تمام المال.
كذلك ليس للمرأتين، شهادتهما بتضعيف المال وزيادته. (5) المراد من الثالث الديون والأموال وقد عرفت ثبوتها بشاهد ويمين فلا مورد لتكراره.
(6) مرجع الضمير (القسم الثالث وهو الديون والأموال).
(7) أي أفرد هذا النوع وهو انضمام النساء ليعلم احتياج النساء إلى الرجال في القسم الثالث وهو ما يثبت برجلين، وبرجل وامرأتين، وبشاهد ويمين صريحا.
(8) أي ليس ما قيل في توجيه التكرار بصحيح، لأن كلام (المصنف) رحمه الله هنا لا يخص انضمام النساء إلى الرجال فحسب، بل مطلق يشمل انضمامهن
(1) مرجع الضمير (الموصى له) أي مع علمه بالوصاية.
(2) أي لا بدون علمه بالوصاية.
(3) أي في كل مورد كان كذلك.
(4) مرجع الضمير (الشاهد) المراد منه المرأة.
فالمعنى أنه كما ليس للمرأة الواحدة شهادتها بتضعيف المال وزيادته كي يعطى للموصى له تمام المال.
كذلك ليس للمرأتين، شهادتهما بتضعيف المال وزيادته. (5) المراد من الثالث الديون والأموال وقد عرفت ثبوتها بشاهد ويمين فلا مورد لتكراره.
(6) مرجع الضمير (القسم الثالث وهو الديون والأموال).
(7) أي أفرد هذا النوع وهو انضمام النساء ليعلم احتياج النساء إلى الرجال في القسم الثالث وهو ما يثبت برجلين، وبرجل وامرأتين، وبشاهد ويمين صريحا.
(8) أي ليس ما قيل في توجيه التكرار بصحيح، لأن كلام (المصنف) رحمه الله هنا لا يخص انضمام النساء إلى الرجال فحسب، بل مطلق يشمل انضمامهن