____________________
(1) مرجع الضمير (استقلال اليد).
(2) مراده رحمه الله أن مدعي الكل لو أقام بينة على مدعاه يعطي الكل له ولو أقام مدعي النصف البينة فيعطى النصف من الدار مثلا له، لعدم ادعائه في النصف الآخر، والنصف الآخر يعطى لمدعي الكل لعدم نزاع مدع النصف فيه (3) من تقديم بينة الداخل، أو الخارج.
(4) أي الذي لم يصدقه من كانت العين في يده.
(5) أي مدعي الكل.
(6) أي بالترتيب فالأول الأعدل والثاني الأكثر إذا تساووا في العدالة، والثالث القرعة.
(7) أي لمن أخرجته القرعة.
(8) أي من لم يخرج القرعة باسمه.
(9) أي مدعي الكل.
(10) أي مدعي النصف.
(11) أي يقسم المال المتنازع فيه ثلاث حصص: حصتان لمدعي الكل:
وحصة لمدعي النصف.
(2) مراده رحمه الله أن مدعي الكل لو أقام بينة على مدعاه يعطي الكل له ولو أقام مدعي النصف البينة فيعطى النصف من الدار مثلا له، لعدم ادعائه في النصف الآخر، والنصف الآخر يعطى لمدعي الكل لعدم نزاع مدع النصف فيه (3) من تقديم بينة الداخل، أو الخارج.
(4) أي الذي لم يصدقه من كانت العين في يده.
(5) أي مدعي الكل.
(6) أي بالترتيب فالأول الأعدل والثاني الأكثر إذا تساووا في العدالة، والثالث القرعة.
(7) أي لمن أخرجته القرعة.
(8) أي من لم يخرج القرعة باسمه.
(9) أي مدعي الكل.
(10) أي مدعي النصف.
(11) أي يقسم المال المتنازع فيه ثلاث حصص: حصتان لمدعي الكل:
وحصة لمدعي النصف.