____________________
فحاصل مراده رحمه الله: أن طرفي التخير يمكن أن يكون إشارة إلى القولين.
المذكورين.
وهذا أولى من قول (المصنف) قدس سره بالتخيير.
(1) كما في صورة رد اليمين من المنكر، أو في صورة الشاهد الواحد للمدعي، أو في صورة الحكم الغيابي كما لو كانت الدعوى في صورة غياب المدعى عليه.
(2) الوسائل الحديث الأول الباب 33 من كتاب اليمين وأحكامها.
(3) الوسائل الحديث 3 - باب 31 من كتاب اليمين وأحكامها.
(4) الوسائل الحديث 3 - باب 31 من كتاب اليمين وأحكامها.
(5) بالجر عطفا لي مدخول من أي ومن إمكان حمل الخبر على الكراهة وهو دليل لجواز الحلف بغير الله في غير الدعاوي.
(6) أي كفرت بالله، أو الإسلام، أو الرسول كما في البراءة.
(7) أي دفعا لتأويله.
المذكورين.
وهذا أولى من قول (المصنف) قدس سره بالتخيير.
(1) كما في صورة رد اليمين من المنكر، أو في صورة الشاهد الواحد للمدعي، أو في صورة الحكم الغيابي كما لو كانت الدعوى في صورة غياب المدعى عليه.
(2) الوسائل الحديث الأول الباب 33 من كتاب اليمين وأحكامها.
(3) الوسائل الحديث 3 - باب 31 من كتاب اليمين وأحكامها.
(4) الوسائل الحديث 3 - باب 31 من كتاب اليمين وأحكامها.
(5) بالجر عطفا لي مدخول من أي ومن إمكان حمل الخبر على الكراهة وهو دليل لجواز الحلف بغير الله في غير الدعاوي.
(6) أي كفرت بالله، أو الإسلام، أو الرسول كما في البراءة.
(7) أي دفعا لتأويله.