المكاتب (1).
أقول: قد مضى بعض تلك الأحكام في باب عقاب القتل.
5 - المحاسن: أبى عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قطع أصبع امرأة، فقال: فيها عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنتين، قال: فيهما عشرون من الإبل، قلت: قطع ثلاث أصابع قال: فيها ثلاثون من الإبل، قلت: قطع أربعا، قال: فيهن عشرون من الإبل قلت: أيقطع ثلاثا وفيهن ثلاثون من الإبل ويقطع أربعا وفيها عشرون من الإبل؟ قال: نعم إن المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرجل سفلت المرأة وارتفع الرجل، إن السنة لا تقاس، ألا ترى أنه تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها، يا أبان أخذتني بالقياس، وإن السنة إذا قيست محق الدين (2).
6 - فقه الرضا (ع): المرأة ديتها نصف دية الرجل، وهو خمسمائة دينار وديات الجراحات أعطي بها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جازت الثلث رد إلى النصف نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة هما ستة في الدية وهي الابهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان، والمرأة والرجل في دية هذه الأصابع سوى لأنها إذا لم يجاوز الثلث، فان قطع للمرأة زيادة أصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث حتى يصير الجميع أربع مائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار وجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث وردت من بعد الثلث إلى النصف، ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر، فان تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف وبالأمة خمسة آلاف، ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو إن اختاروا قتل قاتله، وإن اختاروا الدية فان دية النفس وحدها كما بيناه عشرة آلاف درهم، وذلك ما يلزم من الديات بالبينة والاقرار، فان مات الجناة وأقيمت فيهم الحدود فقد طهروا في الدنيا والآخرة، وإن لم يتوبوا كان الوعيد عليهم باقيا بحاله، وحسبهم الله جل