أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أو يقتل به فيكف عن قتله، وإلا حلف المدعى عليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون (1).
4 - علل الشرائع: أبى، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القسامة قال: هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن بشئ، وإنما القسامة حوط يحتاط بها الناس (2).
5 - علل الشرائع: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن سهل، عن اليقطيني، عن يونس عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط به على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص (3).
6 - المحاسن: أبى، عن يونس مثله (4).
7 - فقه الرضا (ع): وقد جعل للجسد كله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع والكلام، والشلل من اليدين والرجلين، وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية، فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا، وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلا على ما يبلغ دية كاملة، ومن الجروح ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر، والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقط واليمين على من أنكر إلا في الدم، فان البينة أولا على المدعي وهو شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله، فإن لم يجد شاهدين عدلين فقسامة وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهد بالقتل، فإن لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا، فان حلف فلا شئ عليه ثم يؤدي الدية أهل الحجر والقبيلة فان أبى أن يحلف الزم الدم. فان قتل في عسكر أو سوق فديته من بيت مال