28 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال:
إنهم ليكرهونه لأنه ملك العقدة (1).
29 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله بقول الله " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " لحرمن على الحسن والحسين لقول الله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (2).
30 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم خلف عليها رجل فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم.
قال العيص: وسألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها؟ قال: نعم (3).
31 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نكح مملوكة له ثم خرجت من ملكه فتصيب ولدا ألولده أن ينكح ولدها فقال:
أعدها على، أرددها علي فأومأت على نفسي فقلت: أنا جعلت فداك أصبت جاريه فخرجت من ملكي فأصابت ولدا ألولدي أن ينكح ولدها قال: ما كان قبل النكاح لا أرى أولا أحب له أن ينكح، وما كان بعد النكاح فلا بأس (4).
32 - الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لأبيه (5).
33 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: من