5 - تفسير علي بن إبراهيم: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " فإنه حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية، فإنها من النظر فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخته ولا يحل للمرأة أن ينظر إلى فرج أخيها (1).
وفي رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرنا وأما زينة المحرم القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه وأما زينة الزوج فالجسد كله " أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال " فهو الشيخ الكبير الفاني الذي لا حاجة له في النساء " أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء " " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن " يقول: ولا تضرب إحدى رجليها بالأخرى لتقرع الخلخال بالخلخال (2).
6 - تفسير علي بن إبراهيم: إن النساء كن يخرجن إلى المسجد ويصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا كان بالليل وخرجن إلى صلاة المغرب والعشاء والغداة يقعد الشاب لهن في طريقهن فيؤذونهن ويتعرضون لهن فأنزل الله: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما " (3).
7 - قرب الإسناد: هارون: عن ابن زياد قال: سمعت الصادق عليه السلام عما تظهر المرأة من زينتها فقال: الوجه والكفين (4).
8 - قرب الإسناد: على عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة لها أن يحجمها رجل؟