خالتها إلا باذنهما، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنهما (1).
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها (2).
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنين عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلي ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها، أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها، ويصدقها صداقها مرتين (3).
7 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها وهي في العدة (4).
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن المثني، عن زرارة وعبد الكريم، عن أبي بصير والمفضل بن صالح، عن أبي أسامة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها في عدتها (5).
9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بداله في الثانية أن ينكحها، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ببيع أو هبة، وإن وهبها لولده فإنه يجزيه (6).
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: زراعة، عن محمد بن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج: أم ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينهما