مرة واحدة من غير علة (1).
13 - بصائر الدرجات: السندي بن محمد ومحمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبان ابن عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة ولد الزنا تجوز؟
قال: لا، فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال: اللهم لا تغفر له ذنبه ما قال الله للحكم " إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون " فليذهب الحكم يمينا وشمالا فوالله لا يوجد العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل (2).
14 - رجال الكشي: محمد بن مسعود، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس ابن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان مثله (3).
15 - عدة الداعي: قال النبي صلى الله عليه وآله: شهادة الذي يسأل في كفه ترد (4).
16 - فقه الرضا (ع): أعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا مقامر، ولا متهم، ولا تابع لمتبوع، ولا أجير لصاحبه، ولا امرأة لزوجها، ولا المشهور بالفسق والفجور، ولا المربي، ويجوز شهادة الرجل لامرأته، وشهادة الولد لوالده، ويجوز شهادة الوالد على ولده، ويجوز شهادة الأعمى إذا ثبت، وشهادة العبد لغير صاحبه، ولا يجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية، وتوبته أن توقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه (5).
17 - ونروي أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم فهو عدل وشهادته جايزة (6).
18 - وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: لا تجوز شهادة ظنين وحاسد ولا باغ ولا متهم ولا خصم ولا متهتك ولا مشهود (7).