نسب ولده لفساد الميراث (1).
6 - الإحتجاج: كتاب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الضرير إذا شهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه هل تجوز شهادته وبالله التوفيق أم لا؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟ فأجاب عليه السلام، فإذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته (2).
7 - وسئل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل ويتغير أمره ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟ فأجاب عليه السلام لا يجوز غير ذلك لان الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك، وقد قال الله تعالى " وأقيموا الشهادة لله " (3).
8 - تحف العقول (*): عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في جواب ما سأل يحيى بن أكثم قال عليه السلام: أما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضا، فإن لم يكن رضى فلا أقل من امرأتين تقوم المرأة بدل الرجل للضرورة، لان الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها (4).
9 - فقه الرضا (ع): لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود، ولا يجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه. فإذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل وهي نصف شهادة، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد فإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الاخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما، وإذا دعي رجل ليشهد على رجل فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه من قوله: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد، فلا يمتنع لقوله: " و