من سقى هامة ظامئة، أو أشبع كبدا جايعة، أو كسا جلدة عارية، أو أعتق رقبة عانية (1).
11 - المحاسن: أبى، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال: إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شئ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (2).
12 - المحاسن: أبى، عن صفوان: عن أبي الحسن والبزنطي معا، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا (3).
13 - المحاسن: أبى، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (4).
14 - فقه الرضا (ع): من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار (5).
15 - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي: رفعه، عن عبد الله بن الحسن قال: أعتق علي عليه السلام ألف أهل بيت بما مجلت يداه وعرقت جبينه، وعن جعفر بن محمد عليه السلام قال: أعتق علي عليه السلام ألف مملوك مما عملت يداه.
16 - أعلام الدين: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمسة من أتى الله بهن أو بواحدة منهن وجبت له الجنة من سقى هامة صادية، أو حمل قدما حافية، أو أطعم كبدا جايعة، أو كسا جلدة عارية، أو أعتق رقبة عانية.