ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها (1).
46 - وقال في الرجل تزني أمته لا يقربها حتى يستبرئها (2).
47 - وقال عليه السلام: في الرجل له امرأة فحبلت من غيره بشبهة أو زنا: لا يقربها حتى يتبين أنها حامل لا (3).
48 - كتاب الغايات: محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت: كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يحابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن أما ما شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذا يقول: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلا يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى غاية صبر المرأة من الرجل، و أما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها منه أربعة أشهر فأخذ منها له عند موته ما أخذ منها في حياته عند إيلائه، ولم يذكر العشرة الأيام في العدد مع الأربعة الأشهر (4).
49 - وروي أبو سمينة محمد بن علي الزيات، عن ابن أسلم، عن رجل، عن الرضا عليه السلام مثل ذلك وزاد في الحديث فقال: علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه عليها ولها (5).