36 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله في قول الله: " ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول إني أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح (1).
37 - تفسير العياشي: عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " إلا أن تقولوا قولا معرفا " قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها:
يا هذه ما أحب لي ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتي إنشاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح (2).
38 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجر فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر إذا يقول: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز لاحد أكثر من أربعة أشهر لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر فأخذ له منها عند موته ما أخذ منها لها في حياته (3).
39 - تفسير العياشي: عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألته عن قول الله: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول " قال: منسوخة نسختها آية " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث (4).