قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور والمقعد، ويجوز الأشل والأعرج (1).
7 - قرب الإسناد: على، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه (2).
8 - وسألته عن رجل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟
قال: إذا كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت (3).
9 - وسألته عن رجل عليه عتق رقبة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا جلدا؟ قال: أعتق من أغنى نفسه، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد (4).
10 - وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟ قال:
يعتق النصف ويستسعي في النصف الآخر يقوم قيمة عدل (5).
11 - المحاسن: عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فليعدها ولا يأكلها لأنه لا شريك لله في شئ مما يجعل له، إنما هي بمنزلة العتاق لا يصلح ردها بعد ما يعتق (6).
12 - المحاسن: أبي عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمي الغلام عتق (7).
13 - فقه الرضا (ع): روي عن العالم أنه قال: لا عتق إلا لمؤمن، من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار. وصفة