كتاب العتق: بسم الله الرحمن الرحيم هذا من عتق فلان بن فلان أعتق فلانا أو فلانة غلامه أو جاريته لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله.
ولا يكون العتق إلا لوجه الله خالصة، ولا عتق لغير الله، ولا يمين في استكراه، ولا على سكر، ولا على عصبية، ولا على معصية (7).
15 - تفسير العياشي: عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فان الله يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة " يعني مقرة وقد بلغت الحنث (8).
16 - تفسير العياشي: عن كردويه الهمداني، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة " كيف يعرف المؤمنة؟ قال: علي الفطرة (1).
17 - تفسير العياشي: عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة (2).
17 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن حماد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق ما لا يملك فهو باطل، وكل من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا، بعد ما يملك (3).
18 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي في القتل إلا رجل، ويجزي في الظهار وكفارة اليمين صبي (4).
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: