30 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
في امرأة توفى عنها زوجها لم يمسها؟ قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة المتوفى عنها زوجها (1).
31 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله:
" متاعا إلى الحول غير إخراج " قال: منسوخة نسختها " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث (2).
32 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال:
هو طلب الحلال " لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان، ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها، قلت: فقوله " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله (3).
33 - وفي خبر رفاعة عنه عليه السلام " قولا معروفا " قال: تقول خيرا (4).
34 - تفسير العياشي: وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام " لا تواعدوهن سرا " قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أوعدك بيت أبي فلان أوعدك بيت فلان لترفث ويرفث معها (5).
35 - تفسير العياشي: وفي رواية عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام: هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: موعدك بيت أبي فلان ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها (6).