20 - السرائر: جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ لا تحمل مثلها وقد كان دخل بها أو المرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها، قال: ليس عليها عدة وإن دخل بها (1).
21 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: القرء ما بين الحيضتين (2).
22 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي وهو يقول: إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض، قال: فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فحدثته بما قال ربيعة فقال: كذب ولم يقل برأيه وإنما بلغه عن علي عليه السلام، فقلت: أصلحك الله أكان علي عليه السلام يقول ذلك؟ قال: نعم كان يقول: إنما القرء الطهر فتقرء فيه الدم فتجمعه، فإذا جاءت قذفته، قلت: أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، قال قلت: إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه كان يقول: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: كذبوا، قال: وكان يقول علي عليه السلام إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها (3).
وفي رواية ربيعة الرأي: ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفي الشهر مرة كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضتين شهر، وذلك القرء (4).