مناكحتهم ثم قال " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت " إلى آخر الآية، فان هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها وكذلك الابنة والأخت، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال، وأمهات النساء أمها محرمة وبنتها حلال إذا ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلقها (1).
4 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الأزواج (2).
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن خرزاد، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
" والمحصنات من النساء " قال: كل ذوات الأزواج (3).
6 - تفسير العياشي: أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا يحل له أبدا، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا (4).