فتصيب منها (1).
8 - تفسير العياشي: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت إن زوج غير غلامه؟ قال: ليس له أن ينزع حت يباع فإن باعها صار بضعها في يد غيره فإن شاء المشتري فرق وإن شاء أقر (2).
9 - تفسير العياشي: عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة باذن أهلها قال: نعم إن الله يقول: فانكحوهن باذن أهلهن " (3).
10 - وقال محمد بن صدقة البصري: سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الإماء؟
قال: نعم أما تقرأ قول الله " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " إلى " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجل أن يتزوج بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك (لا) يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة (4).
11 - تفسير العياشي: عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها قال: هو زنا إن الله يقول: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (5).
12 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحصنات من الإماء قال: هن المسلمات (6).
13 - تفسير العياشي: عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت ولا يحل له من الإماء إلا واحدة (7).
14 - السرائر: من كتاب المسائل، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد كانت زوجة حرة، ثم إن هذا العبد أبق فطلق امرأته