الرجل على ذلك التزويج أحلال (هو) لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ قال: إذا أقامت معه (بعد) ما أفاقت فهو رضاها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: نعم (1).
4 - قال: وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال: بلى يجوز أن يزوجها، قلت: فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال: نعم (2).
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة، عن العلا، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال: نعم إلا أن يكون لها أب، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها (3).
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا قلت: فعلى من الصداق؟ قال:
على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن (4).
7 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم، قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا (5).
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر إلا أن يكون الأب ضمن المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن (6).