يقول الله: " وشاركهم في الأموال والأولاد " فالشيطان يباضع ابن آدم هكذا وقرن بين إصبعيه (1).
50 - كشف الغمة: من دلايل الحميري، عن الوشا قال: قال فلان بن محرز:
بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك، قال الوشا: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة، فخرجت إلى الرجل فقلت قد أجابني عن مسألتك من غير أن أسأله (2).
51 - نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها (3).
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وأن يجامع الرجل امرأته والصبي في المهد ينظر إليهما (4).
52 - الهداية: (ويكره الجماع) في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ومن فعل ذلك فليسلم لقسط الولد، فإن تم أوشك أن يكون مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره، ويكره الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفي الزلزلة والريح الصفراء والسوداء والحمراء، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره (5).
وإذا تزوج الرجل امرأة فخلا (بها) فقد وجب عليه المهر والعدة، وخلاؤه