أن أتلذذ وألهو فيها، وقد عير الله أقواما في كتابه فقال: " وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم * فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون " ثم قال أبو جعفر عليه السلام: وأيم الله لا يجامع أحد فيرزق ولدا فيري في ولده ذلك ما يحب (1).
29 - الاختصاص: الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن محمد ابن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الجبلي عنه مثله، وزاد في آخره ثم قال أبو جعفر عليه السلام: وأيم الله لا يجامع أحد فيرزق ولدا في شئ من هذه الأوقات التي نهي عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد انتهى إليه الخبر فيري في ولده ما يحب (2).
30 - المحاسن: أبي، عن القاسم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن ابن رشيد عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته و في البيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا (3).
31 - فقه الرضا (ع): إذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع (4).
32 - المحاسن: روي عن أبي عبد الله عليه السلام: ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن:
أكل القديد الغاب، ودخول الحمام على البطنة، ونكاح العجائز.
وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي، وغشيان النساء على الامتلاء (5).
33 - فقه الرضا (ع): اتق الجماع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقطة، وإن تم يوشك أن يكون مجنونا واتق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس أو في ليلة ينكسف فيها القمر، و