في الزلزلة وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره، ولا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا تستدبرها (1).
34 - طب الأئمة: محمد بن الجعفر البرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد ابن سنان، عن الفضل بن عمر، عن محمد بن إسماعيل بن أبي طالب، عن جابر الجعفي، عن محمد الباقر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان بأحدكم أو جاع في جسده وقد غلبته الحرارة فعليه بالفراش، قيل للباقر عليه السلام: يا ابن رسول الله ما معنى الفراش؟ قال: غشيان النساء فإنه يسكنه ويطفيه (2).
35 - طب الأئمة: أحمد بن الخضيب النيسابوري، عن النضر، عن فضالة، عن عبد الرحمن بن سالم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك هل يكره في وقت من الأوقات الجماع؟ قال: نعم وإن حلالا، يكره ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما بين مغيب الشمس إلى سقوط الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة واليوم الذي يكون فيه الزلزلة والريح السوداء والريح الحمراء والصفراء.
ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة شئ مما كان في غيرها من الليالي، فقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله لبغض كان هذا الجفاء؟ فقال: عليه السلام: أما علمت أن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ ولهو فيها وأتشبه قوم عيرهم الله في كتابه عز وجل " وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم * فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي (كانوا يوعدون وقوله حتى يلاقوا يومهم الذي) فيه يصعقون ". ثم قال أبو جعفر عليه السلام: وأيم الله لا يجامع أخد في هذه الأوقات التي