فقال: أكره له أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقضها (1).
6 - قرب الإسناد: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال وأخبرني أنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه (2).
7 - الخصال: أبي عن سعد، عن حماد بن يعلي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتع بالنساء ومفاكهة الاخوان والصلاة بالليل (3).
8 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: تحليل المتعتين واجب كما أنزل الله عز وجل في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله: متعة الحج ومتعة النساء (4).
9 - تحف العقول: عن الصادق عليه السلام قال: يجوز من المناكح أربعة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، ونكاح اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك (5).
10 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل وعز بها أربعة أوجه: منها نكاح ميراث وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم ما يقع عليه التراضي من قليل أو كثير وإنه احتيج إلى الشهود، والمطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربعة، ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج