إلا بطلاق إحدى الأربع أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن وتحل لغيره من الرجال لأنها ما لم تحل للرجال في حبالته.
والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث وهي نكاح المتعة بشروطها وهي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل فإذا كانت خالية من ذلك قال لها: تمتعني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح كذا وكذا بكذا - وكذا وبين المهر والأجل - على أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء وعلى أن الاجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة و أربعين يوما، فإذا أنعمت قلت لها: قد متعتني نفسك وتعيد جميع الشرايط عليها لان القول الأول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد، وإنما ينعقد الامر بالقول الثاني، فإذا قالت في الثاني: نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه وكان ما يبقى دينا عليك وقد حل لك حينئذ وطؤها.
وروي لا تمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور وادع المرأة قبل المتعة إلى مالا يحل فان أجابت فلا تمتع بها.
وروي أيضا رخصة في هذا الباب أنه إذا جاء بالاجر والأجل جاز له، وإن لم يسئلها ولا يمتحنها فلا شئ عليه، وليس منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر، وإنما العدة عليها لغيره إلا أنه يهب لها ما بقي من أجله عليها وهو قوله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " وهو زيادة في المهر والأجل وسبيل المتعة سبيل الإماء، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد.
والوجه الثالث نكاح ملك اليمين وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة، والاستبراء: حيضة وهو على البايع، فإن كان البايع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة، وإن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الادراك استغني عن ذلك.