دخوله، وإذا جامع الرجل امرأته والتقي الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل.
وإن جامع مفاخذها فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة، إنما عليها غسل الفخذين، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل، ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حايض لان الله عز وجل نهى عن ذلك فقال: " ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن " أعني بذلك الغسل عن الحيض.
فإن كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها فليأمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها، ومن جامع امرأة حايضا في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، فإن كان في آخره فربع دينار، ومن جامع أمته وهي حايض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام (1).