بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٩٨
عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: تحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين (1).
2 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى الناحية المقدسة سائلا عن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضا لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين لله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ فخرج الجواب يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة (2).
3 - تفسير علي بن إبراهيم: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن مالك بن عبد الله بن أسلم، عن أبيه، عن رجل من الكوفيين، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها " قال: والمتعة من ذلك (3).
4 - قرب الإسناد: (ابن) سعد، عن الأزدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: " وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: وسألت أبا الحسن موسى عليه السلام عنها أمن الأربع هي؟ فقال: لا (4).
5 - قرب الإسناد: ابن سعد، عن الأزدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة

(١) الخصال ج ١ ص ٧٥.
(٢) الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٦.
(3) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 207 والآية في سورة فاطر: 35.
(4) قرب الإسناد ص 21.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست