بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠٠ - الصفحة ٢٨٤
وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه (1).
3 - (ل): أبي، عن سعد مثله (2).
4 - (سن): إبراهيم، عن الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري مثله (3).
أقول: تمامة في باب المناهي.
5 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الاكل على الجنابة وقال: إنه يورث الفقر (4).
ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال: منه يكون خرس الولد (5).
ونهي أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة، وعلى طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام (6).
6 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كره أن يجامع الرجل مما يلي القبلة (7).

(١) أمالي الصدوق ص ٣٠١ وكان الرمز (ل) للخصال وحيث وجدنا الشيخ المجلسي رحمة الله يشير إلى الحديث ثانيا نقلا عن الخصال باختلاف يسير في أول السند، لذلك لا مجال لاحتمال سهو القلم في التكرار، ونظرا لخلو الخصال عن الحديث بالسند الأول ووجوده في الأمالي بعين السند لذلك صححنا الرمز فلا حظ.
(٢) المحاسن ص ٣٢١.
(٣) الخصال ج 2 ص 297.
(4) أمالي الصدوق ص 422.
(5) أمالي الصدوق ص 423.
(6) أمالي الصدوق ص 424.
(7) قرب الإسناد ص 66 وكان الرمز (ما) لأمالي الطوسي وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست