لعدم توقف صحة الصلاة في الجملة عليها، قيل وإن كان تركها سهوا لم تبطل، ونوى بها القضاء، وكانت مرتبة على الفوائت قبلها أبعاضا كانت أو صلوات مستقلة، وما ذكره - ره - من عدم البطلان لا يخلو من قوة، وأما كونها مترتبة فيحتاج إلى دليل، و إطلاق الأدلة يقتضي انتفاؤه.
ولو فاتته صلاة الاحتياط عمدا احتمل كونه كالسجدة الفائتة، إن قلنا بالبطلان هناك بل هي أولى بذلك لاشتمالها على أركان، ويحتمل الصحة بناء على أن فعل المنافي قبله لا يبطله.
قال في الذكرى: فان قلنا به نوى القضاء بعد خروج الوقت، ويرتب على ما سلف، وفيه نظر، وقال أيضا في الذكرى: يترتب الاحتياط ترتب المجبورات، وهو بناء على أنه لا يبطله فعل المنافي وكذا الأجزاء المنسية تترتب.
ولو فاته سجدة من الأولى وركعة احتياط قدم السجدة، ولو كانت من الركعة الأخيرة، احتمل تقديم الاحتياط لتقدمه عليها، وتقديم السجدة لكثرة الفصل بالاحتياط بينها وبين الصلاة، وفي الكل نظر، وإن كان الأحوط ما ذكر.
29 - فقه الرضا: قال عليه السلام: وأما إذا سهوت في الركعتين الأوليين، فلم تعلم ركعة صليت أم ركعتين، أعد الصلاة، وإن سهوت فيما بينه وبين اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس تبني على الأقل وتسجد بعد ذلك سجدتي السهو (1).
وقد روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة (2).
وكل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشئ ولا إعادة فيه، لأنك قد خرجت على يقين والشك لا ينقض اليقين (3).
وإن شككت في أذانك وقد أقمت الصلاة فامض، وإن شككت في الإقامة بعدما كبرت فامض، وإن شككت في القراءة بعدما ركعت فامض، وإن شككت