تلك الأخبار.
فظهر أن المشهور أقوى، والعمل به أولى، ولولا تلك الوجوه لكان القول بالتخيير قويا وإن لم يعلم قائل به.
وعلى المشهور هل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟ فيه أقوال ثلاثة: الأول تحتمه، ونسبه في الذكرى إلى ظاهر المفيد في الغرية وسلار، الثاني عدم الجواز ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب (1) الثالث التخيير لتساويهما في البدلية بل الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل، اختاره العلامة والشهيدان والأوسط أقرب، وقوفا على النص.
وهل يجب تقديم الركعتين من قيام؟ فيه أقوال: وجوب تقديمهما وهو قول المفيد في المقنعة، والمرتضى في أحد قوليه، والتخيير وهو ظاهر المرتضى في الانتصار وأكثر الأصحاب، وتحتم الركعتين جالسا حكي قول به، وتحتم تقديم ركعة قائما وهو المنقول عن المفيد في الغرية، والأول أقرب وقوفا على النص للعطف بثم وإن احتمل أن لا يكون للترتيب كما استعمل في كثير من الاخبار كذلك لكن لا ينافي الظهور، نعم لو لم يعمل في الحكم بهذا الخبر، وعول على الأخبار الأخر، كما أومأنا إليه يتجه التخيير.
فائدة اعلم أن ظاهر الأصحاب أن كل شك تعلق بالاثنين يشترط في عدم وجوب الإعادة إكمال السجدتين، قاله في الذكرى، ووجهه المحافظة على سلامة الأوليين، فان الظاهر أن محافظتهما يتحقق بذلك فبدونه تجب الإعادة للأخبار الدالة عليه، و نقل عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع، لصدق مسمى الركعة وهو ضعيف.