ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك.
والخبر الثاني ضعيف ولا صراحة فيه لكون التشهد غير التشهد الذي يقرء في سجود السهو، وصريح ساير الأخبار يقتضي حمله عليه، وكلمة " ثم " وإن كان ظاهرها ذلك، لكن كثيرا ما تطلق في الاخبار منسلخة عن معنى التراخي، ويمكن أن يكون باعتبار الشروع في السجدتين، أو يكون لبيان التراخي الرتبي لما بين السجدتين و التشهد النائب عن التشهد الفائت من المباينة.
وأما صحيحة محمد بن مسلم فظاهرها التشهد الأخير، ويمكن القول بالفرق بينه وبين التشهد الأول وإن كان ظاهر كلام الأكثر عدم الفرق ويؤيده عدم ذكر السجود فيه، إذ ظاهر كلام الأكثر اختصاص السجود بنسيان التشهد الأول كما هو ظاهر المفيد والسيد والشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس.
وسائر الأصحاب كلامهم مطلق إلا العلامة فإنه صرح في التذكرة والمنتهى بوجوب السجود لترك التشهد الأخير وأما إذا استمر إلى أن سلم، فلو ذكر قبل التسليم لم يكن عليه سجدة السهو، ولم يذكر له دليلا، والأظهر عدم الوجوب لعدم دلالة خبر صريح عليه (1) وظاهر الأخبار ومقتضى الجمع بينها ذلك.
وقال ابن إدريس: لو نسي التشهد الأول ولم يذكره حتى ركع في الثالثة مضى في صلاته، فإذا سلم منها قضاه وسجد سجدتي السهو، فان أحدث بعد سلامه وقبل الاتيان بالتشهد المنسي وقبل سجدتي السهو، لم تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه منها، لأنه بسلامه انفصل منها فلم يكن حدثه في صلاته، بل بعد خروجه منها بالتسليم الواجب عليه.
قال: فإذا كان المنسي التشهد الأخير، وأحدث ما ينقض طهارته قبل الاتيان به، فالواجب عليه إعادة صلاته من أولها مستأنفا لها، لأنه بعد في قيد صلاته لم