على الناس الأخذ بظاهر الحكم: الولايات والتناكح والمواريث والذبايح والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه.
ورواه الصدوق بسند آخر في الخصال (1).
وروى الشيخ والصدوق أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال، وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال:
لا يعيدون (2).
وروى الشيخ (3) عن عبد الرحيم القصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وأما إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس يقرء القرآن فلا تقرء خلفه، واعتد بصلاته.
وقد ورد في أخبار كثيرة وأما إذا عرض للامام عارض أخذ بيد رجل من القوم فيقدمه ومن تأمل في عادة الأعصار السابقة في مواظبتهم على الجماعات، وترغيب الشارع في ذلك، وإشهادهم على البيوع والإجارات، وساير المعاملات، وسنن الحكام في قبول الشهادات، والأمراء الذين عينهم النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسن عليهما السلام لذلك ولما هو أعظم منه، لا ينبغي أن يرتاب في فسحة الأمر في العدالة في المقامين.
ولو كان التضييق الذي بنوا عليه الأمر في تلك الأعصار، وجعلوا العدالة تلو العصمة حقا لما كان يكاد يوجد في البلاد العظيمة رجلان يتصف بها، ولو وجد فرضا كيف يتحملان جميع عقود المسلمين وطلاقهم ونكاحهم وإمامتهم فيلزم تعطل السنن والأحكام، وصار ذلك سببا لتشكيك الشيطان أكثر الخلق في هذه الأزمنة، وصيرهم بذلك محرومين عن فضائل الجمعة والجماعة، وفقنا الله وساير المؤمنين لما يحب و يرضى، وأعاذنا وإياهم من متابعة أهل الهوى.
قال الشهيد الثاني - ره -: وهذا القول وإن كان أبين دليلا وأكثر رواية، وحال السلف تشهد به، وبدونه لا يكاد ينتظم الأحكام للحكام، خصوصا في المدن الكبار،