فعل خارج عن الصلاة، والفعل الخارج عنها يبطلها وأما إذا وقع فيها، وعلل الشهيدان بأنها زيادة منهى عنها، وكلما كان كذلك فهو مبطل للصلاة.
واعترض المحقق الأردبيلي على الدليلين بوجوه ذكرها والتعرض لها يوجب التطويل، والأحوط عدم الاتيان بالفعل المشكوك فيه، ومع الاتيان به إتمام الصلاة ثم إعادتها، إذ الجزم بالبطلان لا يخلو من إشكال.
ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن من كثر شكه يبني على الأكثر ويسقط عنه صلاة الاحتياط، واختار المحقق الأردبيلي قدس الله روحه البناء على الأقل للأصل مع العمل بعدم اعتبار الشك مع الكثرة في الجملة، ولم أر قائلا بذلك غيره ولا يخفى على المتأمل في تلك الأخبار أن ليس العلة في تغيير حكم كثير الشك إلا تخفيف الحكم عليه، ورفع وسواس الشيطان عنه، والتخفيف لا يحصل بالبناء على الأقل كثيرا، لعدم الفرق في الشاك بين الثلاث والأربع مثلا بين أن يأتي بركعة واحدة في الصلاة أو في خارجها، إلا بتكبيرة وتسليمة، وظاهر أن مثل هذا التخفيف لا يكون مقصودا للشارع في مثل هذا المقام.
وأما الركعتان من جلوس فالمشهور أنه لا يتعين في الاحتياط مع أن الشارع جعله دائما بدل الركعة من قيام، فبناء التخفيف عليه بعيد، ثم إن حكمه - ره - بعدم العود إلى الفعل المشكوك فيه مع بقاء محله، والاتيان بالركعة المشكوك فيها داخل الصلاة والقول بالفرق بينهما، غريب إذ دلالة النصوص في كل منهما على الاتيان و عدمه على السواء.
وأما السهو فقد عرفت أن المشهور بين الأصحاب عدم ترتب حكم على الكثرة فيه، وذهب الشهيد الثاني - ره - إلى ترتب الحكم عليه، مع موافقته لسائر الأصحاب في وجوب العود إلى الفعل الذي سهى فيه، وأما إذا ذكره مع بقاء محله، وقضائه بعد الصلاة مع تذكره بعد محله، وبطلان الصلاة بترك الركن أو الركعة نسيانا مع مضي وقت التدارك، وكذا زيادة الركن والركعة على التفصيل المقرر في أحكام السهو.