إبطال الصلاة بالشك ظاهره.
وأما على عدم الاتيان بالمشكوك فيه، فرواية عمار صريحة في عدم الاتيان بالركوع والسجود المشكوك فيهما، وكذا قوله: " فامض في صلاتك " في عدم الاتيان بفعل يوجبه الشك في الصلاة، وربما يقال: قوله عليه السلام: " لا تعد " يشمل باطلاقه ذلك، وكذا التعليل بقطع عمل الشيطان يقتضي ذلك، وأيضا وأما إذا لم يلزم العود إلى الصلاة مع عروض ما يوجب إعادتها في غير تلك الحالة، فعدم العود إلى فعل من أفعالها مع بقاء وقته أولى.
ولعل اجتماع تلك الدلالات، وإن كان بعضها ضعيفا، مع اتفاق الأصحاب يكفي لثبوت هذا الحكم، وكذا هذه الوجوه تدل على عدم لزوم صلاة الاحتياط، بل فيها أظهر، بل ربما يقال: الاتيان بصلاة الاحتياط نوع من نقض الصلاة، وتردد المحقق الأردبيلي قدس الله روحه في سقوط صلاة الاحتياط، وفيه ما فيه.
وأما سقوط سجدة السهو، فيشكل الاستدلال بالنصوص عليه، إلا بالتعليل الذي أشرنا إليه، ولذا تمسك المحقق وبعض المتأخرين رحمهم الله في ذلك بلزوم العسر والحرج المنفيين، ولم يظهر من الأصحاب مخالف في ذلك إلا المحقق الأردبيلي حيث تردد فيه، ولعل الأحوط إيقاعها وإن كان القول بسقوطها لا يخلو من قوة، إذ بعد التأمل في النصوص يظهر الحكم في الجملة كما لا يخفى.
ثم اعلم أن حكم عدم الالتفات إلى الفعل المشكوك فيه حتمي كما يدل عليه الأوامر والنواهي الواقعة فيها، الظاهرة في الحتمية، مع تأكدها بالتعليلات، وأنه لم يخالف في ذلك إلا المحقق الأردبيلي والشهيد رحمة الله عليهما، حيث ذكرا التخيير على سبيل الاحتمال، والمحقق المزبور مال إليه في آخر كلامه.
والعلامة والشهيد رضي الله عنهما احتملا البطلان وأما إذا عمل بمقتضى الشك، والشهيد الثاني - ره - جزم بالبطلان والشهيدان عمما الحكم في صورتي تذكر الاحتياج إلى الفعل المأتي به وعدمه، واستدل العلامة - ره - على البطلان بأنه