وقيل لا كما اختاره العلامة في المنتهى، والشيخ في المبسوط، والمسألة محل تردد وإن كان الأول أقوى وأحوط، ولو كان نوى بالجلوس الاستحباب لتوهمه أنه جلسة الاستراحة ففي الاكتفاء به وجهان، ولعل الاكتفاء أقوى، لعدم المضايقة في النية في الأخبار، ولما روي من أنه وأما إذا فعل كثيرا من أفعال الصلاة بقصد النافلة يبنى على ما نواه أولا من الفريضة، فيدل على أن نية الصلاة أولا تكفى لانصراف كل فعل إلى ما يلزمه الاتيان به، ولا يضر نية المنافي سهوا.
وقال الشهيد الثاني رحمه الله: ولو شك هل جلس أم لا، بنى على الأصل فيجب الجلوس وإن كان خالة الشك قد انتقل عن محله، لأنه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشك يصير في محله، ولا يخفى ما فيه، إذ ظاهر أن الاتيان بالسجود في هذا المحل ليس بالأمر الأول، إذ الأمر الأول كان مقتضيا لايقاعه قبل القيام وغيره، والعود إليه إنما هو للأخبار الواردة فيه، ولم يرد في تدارك الجلوس خبر، وعود المحل لا معنى له.
ثم إنه أوجب بعض الأصحاب هنا سجود السهو للقيام في موضع القعود، و زيادة الأفعال، وهو غير ثابت، وسيأتي الكلام فيه، ولعل الاتيان به أحوط.
واعلم أن هذا كله فيما وأما إذا ذكر قبل الركوع، ولو ذكر ترك السجدة بعد الوصول إلى حد الراكع فالمشهور أنه يجب عليه قضاء السجود بعد الصلاة، ويسجد له سجدتي السهو.
وذهب الشيخ في التهذيب إلى أن من ترك سجدة واحدة من الأوليين أعاد الصلاة، والظاهر من كلام ابن أبي عقيل إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة مطلقا (1) سواء في ذلك الأوليان والأخريان لأنه قال: " من سهى عن فرض فزاد فيه أو نقص