قال: لا ينبغي أن يتيمم من لم يجد الماء إلا في آخر الوقت (1).
وعنه عليه السلام قال: من تيمم صلى بتيممه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو يجد الماء، فإنه إذا مر بالماء أو وجده انتقض تيممه، فان عدمه بعد ذلك تيمم، وإن هو تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه معها أن يتوضأ ويصلي توضأ وصلى، ولم يجزه صلاته بالتيمم، إذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة (2).
قال: وكذلك إن تيمم ولم يصل، فوجد الماء، وهو في وقت من الصلاة انتقض تيممه، وعليه أن يتوضأ ويصلي، وإن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء فلينصرف فيتوضأ ويصلي إن لم يكن ركع، فان ركع مضى في صلاته، فان انصرف منها وهو في وقت توضأ وأعادها، فان مضى الوقت أجزأه (3).
وقال عليه السلام: إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتجرد من ثيابه وأتى صعيدا فتمعك عليه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: يا عمار تمعكت تمعك الحمار؟ قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك وجهك وكفيك، كما قال الله عز وجل (4).
وعن علي عليه السلام أنه قال: من أصابته جنابة والأرض مبتلة فلينفض لبده وليتيمم بغباره، وكذلك قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: لينفض ثوبه أو لبده أو إكافه إذا لم يجد ترابا طيبا (5).
وقالوا صلوات الله عليهم: المتيمم تجزيه ضربة واحدة، يضرب بيديه على الأرض فيمسح بهما وجهه ويديه، وقالوا لا يجزي التيمم بالجص ولا بالرماد ولا بالنورة، ويجزي بالصفا الثابت في الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن مبلولا، ولا يتيمم في الحضر إلا من عذر أو يكون في زحام ولا يخلص منه وحضرت الصلاة فإنه يتيمم ويصلي، ويعيد تلك الصلاة (6).