الأصحاب عليه الاجماع، إلا أنه يلوح من كلام ابن أبي عقيل نوع مخالفة فيه، حيث حكى عنه في المختلف أنه قال: إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه، ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه، ولم يعد الصلاة وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة، ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا وقد روي أنه لا إعادة عليه، إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار.
وكذا نقلوا الاجماع على عدم العفو عما زاد على الدرهم، واختلفوا فيما كان بقدر الدرهم، فذهب الأكثر إلى وجوب إزالته، ونقل عن المرتضى وسلار القول بالعفو عنه، والإزالة أحوط، مع أن إجمال معنى الدرهم وعدم انضباطه مما ينفي فائدة هذا الخلاف، إذ لم يثبت حقيقة شرعية فيه، وكلام الأصحاب مختلف في تفسيره وتحديده، فالمشهور بينهم أن الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث وبعضهم وصفه بالبغلي.
وقال المحقق: هو نسبة إلى قرية بالجامعين، وضبطه جماعة بفتح العين وتشديد اللام، وقال ابن إدريس شاهدت درهما من تلك الدراهم تقرب سعته من سعة أخمص الراحة، وهو ما انخفض منها، وقال في الذكرى: هو باسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية، وزنه ثمانية دوانيق، وعن ابن الجنيد سعته كعقد الابهام الأعلى.
ثم إن المشهور بين الأصحاب عدم الفرق في العفو بين الثوب والبدن، و ربما يستشكل في البدن لورود أكثر الروايات في الثوب، وقوله " والوافي - إلى قوله: علمت به أم لم تعلم " ذكره الصدوق في الفقيه، وفيه " وإن كان الدم دون حمصة " وهو أظهر (1).