ويحتمل أن يكون المراد في الأول السعة وهنا الوزن، أو المراد بالأول ما إذا لطخ به الثوب أو البدن، وبالثاني ما إذا اجتمع وارتفع وحصل له حجم، أو يراد بالأول الثوب وبالثاني الدم الخارج من البدن.
ويؤيد الأخير بل الثاني أيضا ما رواه الشيخ عن مثنى بن عبد السلام (1) عن