لا يزال يتكلم بكذا فكان معناه عرفا أنه يصدر منه ذلك وقتا بعد وقت، لا أنه دائمي.
ويستفاد من بعض الروايات أنه لا يجب إبدال الثوب، ولا تخفيف النجاسة ولا عصب موضع الدم، بحيث يمنعه من الخروج، وظاهر الشيخ في الخلاف أنه إجماعي بين الطائفة، فما ورد في الخبر الثاني يمكن حمله على الاستحباب.
ثم إنه ذكر العلامة في عدة من كتبه أنه يستحب لصاحب القروح و الجروح غسل ثوبه في كل يوم مرة كما يدل عليه هذا الخبر، ويدل عليه أيضا رواية سماعة قال: سألته عن الرجل به القروح أو الجروح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه، قال: يصلي ولا يغسل ثوبه إلا كل يوم مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة (1).
وعلل الاستحباب بضعف السند، وغفلوا عن هذا الخبر الصحيح الذي نقله ابن إدريس من كتاب البزنطي والأحوط العمل به.
2 - السراير: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام: كان لا يرى بأسا بدم ما لم يدك يكون في الثوب، فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك (2).
توضيح وتنقيح: اعلم أن الدم لا يخلو إما أن يكون دم ذي النفس أم لا فإن كان دم ذي النفس فلا يخلو إما أن يكون دما مسفوحا أي خارجا من العرق بقوة أم لا، وعلى الثاني فلا يخلو إما أن يكون دما متخلفا في الذبيحة أم لا، والأول ينقسم بحسب أحوال المذبوح إلى مأكول اللحم وغيره، وإن لم لم يكن دم ذي النفس، فلا يخلو من أن يكون دم سمك أو غيره، فههنا أقسام ستة: