وهم أخباث، وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها و أصلي فيها؟ قال: نعم " فالمراد بقوله عليه السلام " ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه " عدم التحريم إذا ظن ذلك ولم يعلم ولا يخفى بعده.
والخبر الثالث أيضا ظاهره الطهارة ويمكن حمله على عدم البأس بلبس الثوب والتمتع به، لا طهارته وجواز الصلاة فيه.
والخبر الرابع أيضا ظاهر الدلالة على الطهارة، ويمكن حمله على أن صب الخمر كان قبل وقوع المطر [وبعده قد طهر المكان فلا بأس بأن يصيب ماء المطر] (1) حينئذ أو على أن صب الخمر في الماء كان في أثناء التقاطر، وكذا إصابة ماء المطر الثوب أيضا كان في أثنائه، أو على أن ماء المطر لعله كان كرا، أو على أن القليل لا ينجس بملاقاة النجاسة.
وجواب السؤال الثاني من علي بن جعفر أظهر في الطهارة، ويدل على استحباب التنزه عنها مع الامكان، ويمكن حمله على نفي البأس في الصلاة في ذلك المكان، مع عدم السجود عليها، وعدم ملاقاته بالرطوبة، بأن تكون النداوة نداوة لا تسري.
لا يقال: لا حاجة إلى السؤال حينئذ، لأنه يجوز أن يتوهم أنه لا يصح الصلاة في مكان أصابته الخمر، وإن لم يلاق برطوبة، كما ورد أنه لا يصلي في بيت فيه خمر، لكنه بعيد، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال دليل العموم.
وجوابا السؤال الثالث والرابع ظاهران في النجاسة، وإن أمكن حملهما على الاستحباب أو التقية، كما عرفت.
وأما ما في الفقه فالنهي مع الإدمان ظاهره الكراهة بقرينة سابقه، والنهي عن الصلاة في بيت فيه خمر فالمشهور أنه على الكراهة، وظاهر الصدوق الحرمة وخبر التبيذ ظاهره الكراهة. مع أنه على تقدير الحرمة أيضا لا يدل على النجاسة.