الأول الدم المسفوح، ولا ريب في نجاسته.
الثاني الدم المتخلف بعد الذبح في حيوان مأكول اللحم والظاهر أنه حلال طاهر بغير خلاف يعرف.
الثالث الدم المتخلف في حيوان غير مأكول اللحم وظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته، لعدم استثنائهم له عن الدم المحكوم بالنجاسة، قال صاحب المعالم: و تردد في حكمه بعض من عاصرناه من مشايخنا، وينشأ التردد من إطلاق الأصحاب الحكم بنجاسة الدم مما له نفس مدعين الاتفاق عليه، وهذا بعض أفراده، ومن ظاهر قوله تعالى " أو دما مسفوحا " حيث دل على حل غير المسفوح وهو يقتضي طهارته، ثم ضعف الثاني بوجوه لا تخلو من قوة، وقال: عموم ما دل على تحريم الحيوان الذي هو دمه يتناوله، وحل الدم مع حرمة اللحم أمر مستبعد جدا لا سيما مع ظهور الاتفاق بينهم على التحريم.
الرابع ما عدا المذكورات من الدماء التي لا تخرج بقوة من عرق، ولا لها كثرة وانصباب، لكنه له نفس، فظاهر الأصحاب الاتفاق على نجاسته، ويستفاد ذلك أيضا من بعض الأخبار، وظاهر المعتبر والتذكرة نقل الاجماع عليه، و يتوهم من عبارة بعض الأصحاب طهارته وهو ضعيف، ولعل كلامهم مؤول.
الخامس دم السمك والظاهر أن طهارته إجماعي بين الأصحاب كما نقله جماعة كثيرة منهم، وربما فهم من كلام الشيخ في المبسوط نجاسته وعدم وجوب إزالته، ولعل كلامه مؤول كما يفهم من ساير كتبه، وهذا الخبر من جملة ما استدل به على طهارته، وأما حل دم السمك فالمشهور حله، ويظهر من عبارة بعض الأصحاب التوقف فيه والحل أقوى.
السادس دم غير السمك مما لا نفس له، وقد نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على طهارة دم كل حيوان لا نفس له، وربما فهم من كلام الشيخ و بعض الأصحاب النجاسة مع العفو عن إزالته، وهو ضعيف، وكلامهم قابل للتأويل.