النصوص المعتبرة، وعمل القدماء والمتأخرين بها لاوجه له، وأما عدم جواز السجود عليها، والصلاة فيها فسيأتي في محله.
5 - السرائر: عن جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها.
قال محمد بن إدريس: لا يلتفت إلى هذا الحديث، لأنه من نوادر الأخبار والاجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غير الباغي والعادي (1).
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام مثله (2).
بيان: ما ذكره ابن إدريس هو المشهور بين الفقهاء وقال الشهيد الثاني - رحمه الله - في المسالك: الذي جوزوه من الاستصباح بالدهن النجس مختص بما إذا كان الدهن متنجسا بالعرض، فلو كان نفسه نجاسة كأليات الميتة والمبانة من الحي لم يصح الانتفاع به مطلقا، لاطلاق النهي عن استعمال الميتة، ونقل الشهيد عن العلامة - رحمه الله - جواز الاستصباح به تحت السماء، ثم قال: و هو ضعيف.
أقول: الجواز عندي أقوى، لدلالة الخبر الصحيح المؤيد بالأصل على الجواز، وضعف حجة المنع إذ المتبادر من تحريم الميتة تحريم أكلها كما حقق في موضعه، والاجماع ممنوع والله يعلم.
6 - كتاب المسائل (3) لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: