قال: لا يغسل ثوبه ولا رجليه، ويصلي ولا بأس (1).
قال: وسألته عليه السلام عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه أيصلي فيه؟ قال: إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه، وإن لم يصب فليصل ولا بأس (2).
5 - ومنه ومن كتاب المسائل: قال: سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها؟ قال: لا حتى تغتسل منه (3).
قال: وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل عليه؟ قال: إذا كان الخوان يابسا فلا بأس (4).
6 - فقه الرضا: لا بأس أن تصلي في ثوب أصابه خمر، لأن الله حرم شربها، ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابه، وإن خاط خياط ثوبك بريقه وهو شارب الخمر، إن كان يشرب غبا فلا بأس، وإن كان مدمنا للشرب كل يوم فلا تصل في ذلك الثوب حتى يغسل، ولا تصل في بيت فيه خمر محصور في آنية (5).
7 - كتاب المسائل: بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: لا (6).
أقول: سيأتي بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب الأواني.
تبيين:
اعلم أن الخبر الأول يدل على جواز الصلاة في ثوب أصابته الخمر وظاهره الطهارة، وإن أمكن أن تكون نجسة معفوا عنها، وحمله القائلون بالنجاسة على التقية، وأورد عليه أنه لا تقية فيه إذ أكثر علماء العامة أيضا على نجاسة الخمر، وأجيب بأن التقية لعلها من السلاطين، إذ سلاطين ذلك الوقت