توضيح: الجواب الأول يدل على نجاسة الميتة في الجملة، وعلى عدم جواز بيع الدهن المتنجس إلا بعد البيان للاستصباح، سواء كان تحت السماء أو تحت السقف (1) كما هو الأظهر، وستأتي تلك الأحكام مفصلة.
قوله " كذلك إن كان جامدا " يفهم منه عدم جواز بيع المايع، وإن كان فيه فائدة محللة، وهو الظاهر من كلام الأصحاب: إذ لم يجوزوا بيع الدبس النجس للنحل ونحوه، وفي دليلهم نظر، والتقييد في الجواب الثاني حيث قال " لا تبعه من مسلم " يدل على جواز البيع من غير المسلم، وقد دلت عليه أخبار تأتي في كتاب البيع.
والجواب الثالث يعطي باطلاقه على عدم نجاسة القطعة التي تنفصل غالبا مع السن، وأنه لا يصدق عليهما القطعة ذات العظم، إما لعدم صدق القطعة عرفا عليهما، أو عدم كون السن عظما.
والجواب الرابع يدل على عدم نجاسة الأجزاء الصغار المنفصلة من الانسان.
قال العلامة في المنتهى: الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الأجزاء الصغيرة من البثور والثالول وغيرهما، لعدم إمكان التحرز عنها، فكان عفوا دفعا للمشقة، وأكثر المحققين من المتأخرين لم يستجودوا هذا التعليل، و قال بعضهم: والتحقيق أنه ليس لما يعتمد عليه من أدلة نجاسة الميتة وأبعاضها وما في معناها من الأجزاء المبانة من الحي دلالة على نجاسة نحو هذه الأجزاء التي تزول عنها أثر الحياة في حال اتصالها بالبدن، فهي على أصل الطهارة وأومأ - رحمه الله - في النهاية إلى هذه الرواية، واستدل بها على الطهارة أيضا من حيث إطلاق نفي البأس عن مس هذه الأجزاء في حال الصلاة، فإنه يدل على عدم الفرق بين كون المس برطوبة ويبوسة، إذ المقام مقام تفصيل كما يدل عليه اشتراط