وسئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم، فيموت، فقال: يبيعه لمن يعمله صابونا (1).
بيان: السؤال الأول رواه الشيخ عن السكوني (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة، قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل، وعمل به الأصحاب. والسؤال الثاني أيضا رواه الشيخ عن السكوني (3) عنهما عليهما السلام وفيه إشكال إذ على المشهور لا يجوز استعمال ما يشترط فيه الذبح إلا إذا اخذ من سوق المسلمين أو علم بالتذكية، والأصل عندهم عدمها وظاهر هذا الخبر وكثير من الأخبار جواز أخذ اللحم المطروح، والجلد المطروح لا سيما إذا انضمت إليه قرينة تورث الظن بالتذكية، وسيأتي تمام القول فيه.
وأما السؤال الثالث فيدل على جواز استعمال الدهن المتنجس لغير الاستصباح من المنافع المعتبرة شرعا، قال في المسالك: وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا أو ليدهن بها الأجرب ونحو ذلك، ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل، فان جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المايعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس للنحل ونحوه انتهى.
أقول: الجواز لا يخلو من قوة للأصل، وعموم الأدلة، وذكر الاسراج والاستصباح في الروايات لا يدل على الحصر، بل يمكن أن يكون الغرض بيان الفائدة والانتفاع بذكر أظهر فوائده وأشيعها، كما أن تخصيص المنع بالأكل فيها لا يدل على الحصر، وما الزم علينا نلتزمه، إذ لم يثبت الاجماع على خلافه.