المرتضى استثنى الجلال في المصباح.
وقال ابن الجنيد: لا ينجس الماء بشرب ما اكل لحمه من الدواب والطيور وكذلك السباع وإن ماسته بأبدانها، ما لم يعلم بما ماسه نجاسة، ولم يكن جلالا وهو الاكل للعذرة، ولم يكن أيضا كلبا ولا خنزيرا ولا مسخا، وظاهر الشيخ في التهذيب المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه، وكذا في الاستبصار إلا أنه استثنى منه الفأرة، ونحو البازي والصقر من الطيور، وذهب في المبسوط إلى نجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الانسي عدا ما لا يمكن التحرز منه كالفأرة والحية والهرة وطهارة سؤر الطاهر من الحيوان الوحشي طيرا كان أو غيره.
وحكى العلامة عن ابن إدريس أنه حكم بنجاسة ما يمكن التحرز عنه مما لا يؤكل لحمه من الحيوان الحضر غير الطير، والأشهر أظهر.
4 - قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن البزاق يصيب الثوب قال: لا بأس به (1).
بيان: ظاهره جواز الصلاة في الفضلات الطاهرة من الانسان، وإن كان من غير المصلي، وسيأتي تمام القول فيه في كتاب الصلاة إنشاء الله.
5 - الهداية: وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال (2).