عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: لا تأكل في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا من آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (1).
16 - ومنه: (2) عن أبيه، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في طعام أهل الكتاب فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول:
إنه حرام، ولكن تتركه تنزها عنه، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير (3).
بيان: قال في القاموس: " هنية " مصغر هنة أصلها هنوة أي شئ يسير، ويروى هنيهة بابدال الياء هاء.
وقال الشيخ البهائي قدس سره: ما تضمنه هذا الحديث من نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم أولا ثم سكوته ثم نهيه ثم سكوته ثم أمره أخيرا بالتنزه عنه، يوجب الطعن في متنه، لاشعاره بتردده عليه السلام فيه، وحاشاهم عن ذلك، ثم قال: لعل نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم محمول على الكراهة إن أريد به الحبوب ونحوها، ويمكن جعل قوله عليه السلام: لا تأكله مرتين للاشعار بالتحريم، كما هو ظاهر التأكيد، ويكون قوله بعد ذلك: لا تأكله ولا تتركه، محمولا على التقية بعد حصول التنبيه والاشعار بالتحريم، هذا إن أريد بطعامهم اللحوم والدسوم وما مسوه برطوبة، ويمكن تخصيص الطعام بما عدا اللحوم ونحوها ويؤيده تعليله عليه السلام باشتمال آنيتهم على الخمر ولحم الخنزير.
وقال الشهيد الثاني - ره - تعليل النهي فيها بمباشرتهم للنجاسات يدل على عدم نجاسة ذواتهم، إذ لو كانت نجسة لم يحسن التعليل بالنجاسة العرضية التي قد تتفق وقد لا تتفق.