السرائر: من جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام مثله (1) بيان: الظاهر أن " يعني " من كلام الحميري أول به الخبر، وتجويز أكل طعام المجوس ظاهره يشتمل ما إذا علم ملاقاتهم له بالرطوبة [كالآية، وباب التأويل واسع، وأما النهي عن لبس الثوب فمع علم ملاقاتهم بالرطوبة] (2) فالنهي على المشهور للحرمة وإلا فعلى الكراهة كما ذكره الشهيد في الذكرى وغيره لرواية عبد الله بن سنان (3) عن الصادق عليه السلام أن سنانا أتاه سأله في الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ويرده عليه أيغسله؟ قال: عليه السلام:
صل فيه ولا تغسله فإنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه تنجسه فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه وغيره من الأخبار.
7 - قرب الإسناد: بالاسناد المتقدمة، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المسلم له أن يأكل مع المجوس في قصعة واحدة أو يقعد معه على فراش أو في المسجد أو يصاحبه؟ قال: لا (4).
قال: وسألته عن ثياب اليهود والنصارى ينام عليها المسلم قال: لا بأس (5).
بيان: المناهي الأولة أكثرها محمولة على الكراهة، ويشكل الاستدلال بها على النجاسة كما أن عدم البأس في الأخير لا يدل على الطهارة.
8 - المحاسن: عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد، عن صفوان، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي يدعونه إلى طعامهم قال: أما أنا فلا أو اكل المجوسي، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (6).