في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث منا أنهم أجازوا الوضوء بماء الورد، و ما عليه الأكثر أقوى.
وللأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان: أحدهما المنع وهو قول المعظم، والثاني الجواز وهو اختيار المفيد والمرتضى، ويحكى عن ابن أبي عقيل ما يشعر بالمصير إليه أيضا إلا أنه خص جواز الاستعمال بحال الضرورة، وعدم وجدان غيره، وظاهر العبارة المحكية عنه أنه يرى جواز الاستعمال حينئذ في رفع الحدث أيضا حيث أطلق تجويز الاستعمال مع الضرورة والمشهور أقوى والعمل به أولى.
وقال ابن الجنيد في مختصره: لا بأس بأن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب (1) وظاهر هذا الكلام كون ذلك على جهة التطهير له، وجزم الشهيد بنسبة القول بذلك إليه، وقد روى الشيخ في الموثق (2) عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم، وبسند آخر عن غياث أيضا، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام، عن علي عليه السلام قال: لا بأس بأن يغسل الدم بالبصاق.